
دليل العضوية
أنواع العضوية وشروطها، الحقوق والواجبات، والبطاقة والاشتراكات.

أربع صيغ للانتماء
العضوية في التكتل التزامٌ متبادل: يكفل القانون الأساسي للعضو حقوقًا في المشاركة والتعبير والترشح، ويرتّب عليه واجبات تجاه التكتل وأهدافه. يلخص هذا الدليل أهم أحكام القانون الأساسي المتعلقة بالعضوية، ومسار الطلب إلى غاية الحصول على بطاقة العضوية.
عضو منخرط
للمواطنين الراغبين في النضال ضمن هياكل التكتل ولجانه، مع الالتزام بالقانون الأساسي والنظام الداخلي وتسديد الاشتراك.
جمعية أو منظمة عضو
للجمعيات والمنظمات المعتمدة التي تتقدم بطلب انخراط يتضمن المعلومات المطلوبة وتتعهد بالالتزام بأهداف التكتل (المادة 12). يصادق المجلس الوطني على العضوية.
عضو شرفي / داعم
تُمنح للشخصيات والمؤسسات التي قدمت أو بإمكانها تقديم خدمات مميزة للتكتل، باقتراح من مكتب التكتل.
متطوع
للمساهمة بالخبرة أو الوقت في نشاطات ومبادرات محددة دون التزام تنظيمي دائم (المادة 30).
حقوق العضو
- المشاركة في المداولات والتصويت داخل الهيئات والهياكل التي ينتمي إليها العضو، متى كان مستوفيًا لاشتراكاته (المادة 22).
- الترشح لمسؤوليات الهياكل وفق الشروط القانونية؛ ويُشترط للترشح لمكتب التكتل حمل صفة عضوية المجلس الوطني (المادة 14).
- حرية إبداء الرأي أثناء جلسات النقاش حول كل القضايا المتداولة (المادة 4).
- المساهمة في أعمال اللجان الدائمة والتنسيقيات الولائية حسب الكفاءة والاستعداد (المادتان 24 و25).
- الاطلاع على نشاطات التكتل وبرامجه وتقاريره المصادق عليها.
- الاستفادة من برامج التكوين وتبادل الخبرات التي يُعدّها التكتل (المادة 5).
واجبات العضو
- احترام أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي، والالتزام بتطبيق برنامج التكتل والحرص على إنجاز أهدافه (المادة 11).
- تسديد الاشتراكات التي يحدد المجلس الوطني قيمتها (المادتان 22 و27).
- المواظبة على حضور الاجتماعات؛ إذ يؤدي الغياب عن ثلاث جلسات متتالية خلال ثلاثة أشهر دون عذر مقبول ومكتوب إلى فقدان العضوية (المادة 13).
- عدم توظيف اسم التكتل أو صفة العضوية فيه لأي غرض حزبي، احترامًا لاستقلاليته وحياده (المادة 57).
- الالتزام بالثوابت الوطنية ومبادئ بيان أول نوفمبر 1954، ونبذ العنف والتعصب (المادتان 3 و4).
- احترام قرارات الهيئات المختصة والعمل بروح الفريق داخل اللجان والهياكل.
من الطلب إلى البطاقة
- تقديم الطلباملأ الاستمارة الإلكترونية ذات الخطوات الأربع، واختر نوع العضوية وما يصل إلى ثلاث لجان؛ يظهر لك فورًا رقم مرجعي من صيغة HM-YY-NNNN.
- الدراسة الأوليةيدرس مكتب التكتل الطلب ويتحقق من استيفائه للشروط، وقد يطلب معلومات أو وثائق إضافية.
- مقابلة التعارفقد يتصل بك المكتب هاتفيًا أو يدعوك إلى لقاء للتعارف ومناقشة مجالات مساهمتك.
- المصادقةتبتّ الهيئات المختصة في الطلب وفق القانون الأساسي، ويصادق المجلس الوطني على عضوية الجمعيات والمنظمات الجديدة.
- رقم العضوية والبطاقةيُمنح العضو المقبول رقمًا من صيغة IBHM-YYYY-NNNN وبطاقة عضوية.
يحدد المجلس الوطني قيمة الاشتراكات (المادة 27)، وتصب اشتراكات المناضلين مباشرة في حساب المؤسسة (المادة 48) الذي تودع فيه كل الموارد (المادة 49). ويُبلِّغ مكتب التكتل بالقيمة المعتمدة وكيفيات تسديدها. ولا يشارك في التصويت ولا يُنتخب على مستوى الهيئات التنفيذية من لم يستوفِ اشتراكاته (المادة 22).

عند قبول العضوية يُمنح العضو رقمًا من صيغة IBHM-YYYY-NNNN، يُطبع على بطاقة عضوية تحمل اسمه ونوع عضويته وولايته وتاريخ قبوله، ويتولى توزيع البطاقات عضو المكتب الوطني المكلف بالمالية والوسائل وتوزيع بطاقات العضوية (المادة 40). وفي حال ضياع البطاقة يُرجى إبلاغ مكتب التكتل.
حالات فقدان العضوية
- عدم الالتزام بأهداف التكتل أو الإخلال بقانونه الأساسي.
- الانسحاب بطلب كتابي يصادق عليه المكتب المسير.
- الغياب عن ثلاث جلسات متتالية خلال ثلاثة أشهر دون عذر مقبول.
- صدور حكم قضائي أو مداولة بالفصل وفق النظام الداخلي.